الشيخ محمد آصف المحسني
33
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : يبعد كل البعد فيكون الخمسة كلّهم عادلين بالمعنى الذي ذكروه في الفقه من الملكة وكذا في جملة من الموارد لا سيما في عدالة النساء فلا بدّ من التأمل التام في المقام ونظرة جديدة في تعريف العدالة . 3 - حكم تعلّق جماعة بعضهم ببعض فهلكوا [ 3359 / 1 ] الفقيه : وقضى علي عليه السلام في أربعة نفر إطّلعوا في زُبْيَةِ الأسد فَخَرَّ أَحَدُهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقضى بالأول أنه فَرِيسَةُ الأسد وغَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلْثَ الدية لأهل الثاني وغَرَّمَ أهل الثاني لأهل الثالث ثلثيّ الدية وغَرَّمَ أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة . « 1 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ورواه أحمد وغيره من العامة وان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء اللَّه فوق عرشه . أقول : الحكم تعبّدي كما يشير اليه ذيل الحديث المروي عنه صلى الله عليه وآله بطريق أحمد وغيره . 4 - ضمان الإضرار بطريق المسلمين [ 3360 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد وعن الحسين بن سعيد عن علّي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : مَنْ أَضَرَّ بشيء من طريق المسلمين فهوله ضامن . « 2 » ورواه في الفقيه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . [ 3361 / 2 ] الفقيه : عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يَحْفِرُ البِئْرَ في داره أو في أرضه فقال : أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك ( غير ملكه - فقيه ) فهو ضامن لما يسقط فيها ( فيه - ئل يب ) . « 3 »
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 86 ، التهذيب : 10 / 239 وجامع الأحاديث : 31 / 360 - 361 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 231 ، الفقيه : 4 / 115 الكافي : 7 / 350 وجامع الأحاديث : 7 / 350 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 153 ، التهذيب : 10 / 230 ، الكافي : 7 / 339 و 350 وجامع الأحاديث : 31 / 357 .